العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > سوق السيارات فى مصر موتورز > سوق السيارات المصرية > المرور والشهر العقارى > الشهر العقارى


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 17-04-2010, 12:15 PM
الصورة الرمزية hossamhussein0
hossamhussein0 hossamhussein0 غير متواجد حالياً
من انا؟: مهووس بالعربيات
التخصص العملى: محاسب
هواياتي: العربيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الموقع: مصر الجديدة - القاهرة
المشاركات: 354
hossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant futurehossamhussein0 has a brilliant future
الخبر الاكيد حول ضريبة المبيعات علي السيارات القديمة المباعة

حبيت اعرض عليكم الخبر الاكيد حول ضريبة المبيعات الجديدة التي تم فرضها مؤخرا علي العربيات عند اعادة البيع

و مصدري في ذلك هو مأمور ضرائب في أحد مأموريات الضرائب علي المبيعات

الموضوع هيبقي في العموم علي الشركات التي تمتلك سيارات و تعيد بيعها (احلال و تجديد) لأن المحاسبة و التحصيل هيكون عن طريق مأموريات ضرائب المبيعات ( إذا كان يشمل الافراد كان هيتم عن طريق الشهر العقاري مثلا)

الموضوع هيتحسب كالاتي

قيمة بيع السيارة × 30% (وعاء الضريبة) × قيمة الضريبة و هي تختلف باختلاف السعة اللترية و لا تمت بأي صلة لسنة الصنع مثلا و تلك الشرائح تبدأ من 15% للمحركات تحت 1600 سي سي و 30% من 1600 الي ما تحت 2000 سي سي و 45% وهي الشريحة الاقصوي للسيارات فئة 2000 سي سي فأكثر

مثال :
سيارة مباعة بـ 30000 حرك 1300 سي سي مثلا

الضريبة = 30000 × 30%× 15% = 1350 ج

و طبعا العربيات اللي بتبيعها الشركات و يتم كتابة قيمة رمزية في العقود الرسمية للشهر العقاري (زي ما احنا بنعمل 1000 و 2000 ج ) سوف تخضع لاعادة التقييم عن طريق المأمورية.
__________________

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه و رضا نفسه وواسع رحمته و زنة عرشه و مداد كلماته

الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله و الله اكبر عدد ما كان و ما سيكون ملئ الفراغ و ملئ السكون
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17-04-2010, 02:48 PM
الصورة الرمزية alaa@virus
alaa@virus alaa@virus غير متواجد حالياً
من انا؟: انا انسان مسلم والحمد لله
التخصص العملى: مبرمج
هواياتي: البرمجة وتصميم المواقع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الموقع: دولة الفتن
المشاركات: 215
alaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to beholdalaa@virus is a splendid one to behold
افتراضي رد: الخبر الاكيد حول ضريبة المبيعات علي السيارات القديمة المباعة

بارك الله خيرا اخى فى الله وجعلها فى ميزان حسناتك
والحكومة مش عارف حتاخد ضرايب على اية تانى !!!!ptmnlo123per111
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-04-2010, 06:51 PM
الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد
أحمد فاروق سيد أحمد فاروق سيد غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد الله
التخصص العملى: محاسب قانونى
هواياتي: القراءة والأنترنت
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الموقع: مصر
المشاركات: 2,283
أحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond repute
افتراضي رد: الخبر الاكيد حول ضريبة المبيعات علي السيارات القديمة المباعة

قرار «غالى» بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة يثير جدلاً فى الأوساط المالية

كتب محسن عبدالرازق ٢١/ ٤/ ٢٠١٠
أثار قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بفرض ١٠٪ ضريبة مبيعات على أرباح بيع السيارات المستعملة ردود أفعال متباينة بالأوساط المالية والمحاسبية، لاسيما مع خضوع السيارات لضريبة المبيعات فى عملية البيع الأول باختلاف سعتها اللترية، وصدور أحكام متناقضة فى السابق، بينما يرى محاسبون أن القرار إيجابى ويهدف إلى إحلال عمليات البيع المنظم بدلاً من البيع العشوائى.
من جهته، طرح أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، العديد من التساؤلات حول قرار وزير المالية، رغم وصفه الوعاء المحدد كأساس لحساب ضريبة المبيعات (١٠٪ من الفرق بين ثمن الشراء والبيع) بالمناسب.
أكد عبدالغنى أن القرار أغفل تحديد الموقف الضريبى فى حالة البيع بخسارة، ولم ينص على فئة الضريبة، وهل هو السعر العام للضريبة، أم السعر الخاص حسب سعة المحرك، وتساءل عن موقف السيارات المخردة أو المباعة كخردة.. هل تعامل بوصفها سيارات أم خردة حديد؟
ونص القرار رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٠ على أن تكون القيمة المتخذة لحساب الضريبة العامة على المبيعات، بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلية، بواقع ١٠٪ من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها. ولفت رئيس الجمعية إلى أن القرار لم يوضح معنى «مستعمل»، وكذا غموض مصير السيارات المستعملة المشتراه بفواتير ضريبية، ومسدد عنها ضريبة مبيعات، وهل يمحكن الخصم فى مثل هذه الحالة، وكيفية تحديد ثمن الشراء وثمن البيع، حيث إنه معروف أن غالبية بائعى السيارات المستعملة أفراد.
من جهته، قال مسؤول بارز بمصلحة الضرائب، إن الأساس فى فرض ضريبة المبيعات يكون على عملية البيع الأول، ملمحاً إلى مخالفة القرار وعدم تماشيه مع روح القانون، خاصة أنه يتم سداد ضريبة مبيعات على السيارات عند شرائها لأول مرة، مؤكداً أن القرار يحسم الجدل فى المقابل حول موقف السيارات المستعملة وأرباح بيعها من ضريبة المبيعات.
تساءل المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، عن موقف السلع الصناعية المستعملة الأخرى، التى سبق تحديد وعاء الضريبة عليها بنسبة ٣٠٪ من القيمة، وهل ستتم معاملتها بالمثل، أم القياس على هذا القرار، وتعديل نظم محاسبتها، وقيمة وعائها الضريبى، خاصة المعدات والآلات، ليصبح ١٠٪ من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
من جهته، قال وليد توفيق، أمين عام شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فرض ضريبة على أرباح بيع السيارات المستعملة بواقع ١٠٪ من الفرق بين ثمن شراء وبيع السيارة يعد تصحيحاً لقرارات خاطئة فى السابق، حسب قوله، مشيراً إلى أن الضريبة كانت بواقع ٤٠٪ على قيمة السيارة، لافتاً إلى أنها كانت مجحفة.
وأشار توفيق إلى عدم وجود تضارب فى القرارات، مؤكداً أن القرار الأخير يسهم فى عدم تهرب التجار من إثبات عمليات بيع السيارات المستعملة، وإمساك الدفاتر والفواتير فى هذا الشأن.
__________________









رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23-04-2010, 06:52 PM
الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد
أحمد فاروق سيد أحمد فاروق سيد غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد الله
التخصص العملى: محاسب قانونى
هواياتي: القراءة والأنترنت
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الموقع: مصر
المشاركات: 2,283
أحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond repute
افتراضي رد: الخبر الاكيد حول ضريبة المبيعات علي السيارات القديمة المباعة

خبراء الضرائب يطالبون
بتفسير قرار الضريبة علي السيارات المستعملة


علاء معتمد
اخيرا وبعد طول انتظار صدر رد الفعل من وزارة المالية بخصوص موقف السيارات المستعملة من ضريبة المبيعات وذلك بقرار الدكتور يوسف غالي وزير المالية رقم 157 لسنة 2010 حيث نص القرار علي ان تكون القيمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي بواقع 10% من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها.
تنبع الأهمية الكبيرة لهذا القرار من تأثيره بالإيجاب علي احلال عمليات البيع المنظم محل البيع العشوائي حيث ان هناك الكثير من المنشآت التي رأت عدم الخوض في غمارتلك التجربة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للعبء الضريبي الذي قد ينتج وذلك نظرا لالتزام هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات منتظمة ووضوح عملية البيع والشراء مقارنة بما يتم في سوق هذه السلع من انتشار البيع بشكل فردي وقيامه علي عمليات الوساطة والسمسرة بمعرفة الاشخاص الطبيعيين وذلك نظرا للسببين الاتيين:
الأول: وهو وضوح الرؤية بالنسبة لعبء الضريبة وذلك بشكل قاطع علي النحو الوارد بالقرار.
الثاني: وهو عدم المغالاة في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة.
يؤكد أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الوعاء الذي تم تحديده كأساس لحساب الضريبة العامة علي المبيعات وهو 10% من الفرق بين ثمن الشراء والبيع" هو وعاء مناسب ومع ذلك فإن هناك الكثير من المسائل التي اغفلها القرار ومنها:
أولا: لم ينص القرار علي الموقف الضريبي في حالة البيع بخسارة.
ثانيا: لم ينص القرار صراحة علي فئة الضريبة هل هو السعر العام للضريبة أم السعر الخاص حسب سعة المحرك.
ثالثا: ماذا عن السيارات المخردة أو المباعة كخردة هل تعامل بوصفها سيارات أم خردة حديد.
رابعا: لم يوضح القرار أهم مفهوم ورد به وهو ما معني "مستعمل". ماذا يعني ذلك الوصف ايعني سيارة ذات موديل سنة معينة ايعني سيارة قطعت مسافة محددة بالكيلو متر أم يعني سيارة مباعة من شخص اشتراها بغرض الاستعمال؟ لا شك ستكون نقطة خلاف شديدة.
خامسا: لم يرد أي شيء بخصوص السيارات المستعملة المشتراه بفواتير ضريبية ومسدد عليها ضريبة مبيعات هل يمكن الخصم في مثل هذه الحالة؟
سادسا: ما هو المقصود بإعادة البيع؟ هل يتم تطبيق هذا القرار فقط علي المنشآت التي تمارس نشاط الاتجار فقط أم يعي كافة التعاملات التي تتم علي السيارات المستعملة؟
أما أكثر المسائل التي ستثار بشدة هي كيفية تحديد ثمن الشراء وثمن البيع فنحن نعلم ان غالبية بائعي السيارات المستعملة هم أفراد وتلك ناحية وناحية أخري هناك تفاوت كبير بين سعر سيارة وأخري قد تحمل نفس الموديل بل نفس المواصفات حسب الحالة لكل سيارة مثل.
ويضيف إبراهيم عبد الرازق - المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان هناك بعض التساؤلات علي القرار ومنها:
أولا: مسألة تسجيل التجار الذين سيبلغون حد التسجيل حيث بيع سيارة أو سيارتين علي مدة عام مالي قد يصل بالبائع لحد التسجيل بل قد يضفي صفة "المكلف" علي الشخص الطبيعي غير المسجل ولا شك ان من واجب المصلحة حماية مسجليها المنتظمين وبالتالي يقع عليها عبء تسجيل المنافسين والا لن يقبل علي التجار في مثل هذه السلعة الا من يملك القدرة علي التهرب الضريبي.
ثانيا: استكمالا للبند أولا ماذا عن موقف الشخص الطبيعي غير المسجل والذي قام ببيع سياراته المشتراه في نفس العام بمبلغ يصل لحد التسجيل؟
ثانيا: ما موقف السلع الصناعية المستعملة الأخري حيث سبق تحديد وعاء الضريبة عليها بنسبة 30% من القيمة وفي الواقع لا يوجد ثمة فارق بين هذه وتلك فهل يمكن تعديل قيمة الوعاء بالنسبة للسلع الصناعية الأخري ليصبح 10% من الفرق بين سعر البيع وسعرالشراء.
يؤكد أعضاء جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة هي في الأصل ضريبة غير مستحقة للمصلحة من الأساس. فمن ذا الذي ياتينا بنبأ عن ماهية الصفقة القانونية الجديدة التي تكتسبها السيارة نتيجة استعمالها حتي تخضع للضريبة من جديد مثلها مثل المنتج الجديد سواء بسواء بالإضافة إلي تمتع السيارات بطبيعة خاصة لما لكل سيارة من شخصية مستقلة يعبر عنها برقمي الشاسيه والموتور واللذين يمكن من خلالهما تتبع تاريخ السيارة من بداية بيعها لأول مرة حتي تخريدها ومن ثم يمكن تحديد سداد الضريبة عليها عند الشراء لأول مرة وحتي الوصول إلي مستعملها الأخير بالإضافة إلي سهولة التأكد من عدم إضافة أي قيمة تستوعب استحقاق ضريبة جديدة سوي الاستعمال. فهل الاستعمال يعني مرحلة جديدة للخصوع قانوناً؟!!
__________________









رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 03:56 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017