|
المرور والشهر العقارى خاص بالمواضيع عن قانون المرور وإجراءات الشهر العقارى والقوانين المنظمة للمرور والتراخيص ومخالفات المرور |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
قانون المرور الجديد ( القانون 121 لســنة 2008 )
القانون 121 لســنة 2008 <o:p></o:p> <o:p> </o:p> بتعديــــــل بعض أحكـــام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور <o:p></o:p> المـــادة الأولى<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 2 فقرة 2 :<o:p></o:p> مادة 3 فقرة 2 :<o:p></o:p> المقطورات ، والدراجات النارية .<o:p></o:p> والمعدات الثقيلة : اللوادر والحفارات والأوناش والجرافات والبلدوزرات .. <o:p></o:p> وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق .<o:p></o:p> مادة 4 البند 2 ، البند 3 ـ الفقرة ب :<o:p></o:p> ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بهــا قرار من المحافظ المختص السمــاح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب .<o:p></o:p> ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام من خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة .<o:p></o:p> ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت عليهــا صنعها عشرون سنــة .<o:p></o:p> وفي جميع الأحوال يُسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلى المركبة الجديدة المُستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصهــا كسيارة خاصة .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> بند 3الفقرة ب ـ <o:p></o:p> سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ): وهي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم . <o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 4<o:p></o:p> ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويُحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .<o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 7<o:p></o:p> ولا تُستخدم مركبات التوك توك إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة .<o:p></o:p> ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .<o:p></o:p> ولكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .<o:p></o:p> مادة 11 البند 2 <o:p></o:p> مادة 12 ـ الفقرة الأولى :<o:p></o:p> مادة 13<o:p></o:p> وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إدارياً .<o:p></o:p> ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمــاً ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بُعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة السيارة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات .<o:p></o:p> مادة 14<o:p></o:p> مادة 15 فقرة ثالثة <o:p></o:p> مادة 23<o:p></o:p> يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .<o:p></o:p> مادة 28<o:p></o:p> بأماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها ، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات تاكسيميتر ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ، ولإدارات المرور أن تفحص عداد أي مركبة في اي وقت للتأكد من صلاحيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز 20 جنيه وأحوال استحقاقه بكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .<o:p></o:p> مادة 33<o:p></o:p> مادة 35 بند 1 <o:p></o:p> <!--[endif]--> مادة 37 بند 3 <o:p></o:p> <!--[endif]--> <o:p> </o:p> مادة 43 <o:p></o:p> المرور المختصة ولا يجوز إنشاء أو أدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بنــاء على عرض إدارة المرور المختصة .<o:p></o:p> وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إدارياً بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته وتجديده ، ونظم التعليم والامتحان .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 65 الفقرة الأخيرة <o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 66 <o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 70 <o:p></o:p> وفي حالة العود تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 72 مكررا<o:p></o:p> ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) .<o:p></o:p> وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6،5) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (4،3،2،1) من البند (ج) .<o:p></o:p> وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة ، تضاعف مدة الحبس.<o:p></o:p> وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً .<o:p></o:p> البند أ : <o:p></o:p> 1- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص .<o:p></o:p> 2- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها ، بدون تصريح من إدارة المرور المختصة .<o:p></o:p> 3- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به . <o:p></o:p> 4- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير لمدة سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة ، كما يجوز منحها ترخيصاً أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فتحصها . <o:p></o:p> البند ب : <o:p></o:p> 1- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> السمــاح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .<o:p></o:p> 2- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر ، المصابيح الكاشفة عل وجه مخالف للمقرر بشأن استعمالها .<o:p></o:p> 3- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> وقوف المركبة ليلاً في الطريق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية ، والأنوار الحمراء الخلفية ، أو عاكس الأنوار المقررة .<o:p></o:p> 4- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> استعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .<o:p></o:p> 5- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة .<o:p></o:p> 6- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة ,<o:p></o:p> البند جـ : <o:p></o:p> 1- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .<o:p></o:p> 2- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة ، والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال ، أو غير موجودة .<o:p></o:p> 3- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> قيادة مركبة من مركبات السياحة والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة (قبل نفاذ حظر تسييرها )، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .<o:p></o:p> 4- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، ترو للي باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحة ، أتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة (قبل نفاذ حظر تسييرها ) لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة ، وتصرفات السائق ، وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها .<o:p></o:p> 5- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها ، أو صدر قراراً من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها ، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 72 مكررا 2<o:p></o:p> مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبة تسبب تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بنــاء أو أشياء أخرى ، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة ـ أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق ما يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه . <o:p></o:p> فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها .. وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة <o:p></o:p> قيادته لمدة عام . <o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 73 <o:p></o:p> ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر ـ بحسب الأحوال ـ إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة ، وإلا ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغاءها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذي يحدده القانون .<o:p></o:p> ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أبلاغه بالرفض أو مضي خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه . <o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 73 مكرراً <o:p></o:p> ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غيّر بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة أو الملغاة على خلاف القانون .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 74 مكرراً ( البنود 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ) <o:p></o:p> <o:p> </o:p> 3 – عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثنـــاء سيرها في الطريق<o:p></o:p> ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 4 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->– عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 5 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->– استخدام التليفون يدوياً أثنــاء القيادة .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 6 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->– عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 7 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال ، أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب . <o:p></o:p> <o:p> </o:p> 8 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->– عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء . <o:p></o:p> <o:p> </o:p> 9 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->– عدم تزويد السيارة بحقيبة الإسعافات الأولية .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 10 <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->– عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها ، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها ، خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 75 ( صدر المادة ، والفقرة الأخيرة ) <o:p></o:p> صدر المادة : (( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ))<o:p></o:p> <o:p> </o:p> الفقرة الأخيرة : (( وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها ، خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة )) <o:p></o:p> مادة 75 مكرراً <o:p></o:p> مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : <o:p></o:p> 1- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> قيـــادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين ( 4 ، 5 ) من المادة 11 ، وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 2- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها ، كمــا يتم ضبط تلك الأجهزة ، وتقضي المحكمة بمصادرتها.<o:p></o:p> وتضاعف العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المالية عند العود ارتكاب إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 77 <o:p></o:p> مادة 80 <o:p></o:p> ويترتب على التصالح في جميع الأحوال انقضــاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب<o:p></o:p> التراخيص ، وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة .<o:p></o:p> وإذا اعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة قانوناً للاعتراض على الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض <o:p></o:p> وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر . <o:p></o:p> ==============<o:p></o:p> المـــادة الثانيـــــــة<o:p></o:p> تضاف بنود جديدة بأرقام ( 4، 5، 6، 7 ) إلى المادة 11 وتضاف فقرة أخيرة إلى المادة 21 وبند جديد برقم ( 8 ) إلى المادة 34 ، وفقرتان جديدتان إلى ذات المادة ، وبند جديد برقم 10 إلى المادة 75 من قانون المرور قانون المرور رقم 66 لسنة 1973بالنصوص الآتية :<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 11 البنود ( 4، 5، 6، 7 ) <o:p></o:p> 5 – وضع جهــاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق ، وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب ، وأتوبيسات السياحة، أتوبيسات رحلات ، والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تضعها<o:p></o:p> اللائحة التنفيذية لهذا القانون .<o:p></o:p> 6 – تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقاً للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب أخر .<o:p></o:p> 7 - تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة . <o:p></o:p> مادة 21 الفقرة الأخيرة<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 3 ( بند جديد وفقرتان جديدتان )<o:p></o:p> فقرتان <o:p></o:p> ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة ، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها ، من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه ، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة في هذه المادة والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها ، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانوناً<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 74 بند 10 وفقرة أخيرة<o:p></o:p> 10- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابات أو رسم أو أية رموز أو بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحلتها <o:p></o:p> المعدنية .<o:p></o:p> ـ وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 75 بند 11 <o:p></o:p> 11 – اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أوبسبب تأدية وظيفته . <o:p></o:p> <o:p> </o:p> المـــادة الثالثـــــــة<o:p></o:p> تضاف إلى قانون المرور قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 مواد جديدة أرقامها 35 مكرراً "1" ، 65 مكرراً ، 70 مكرراً ، 74 مكرراً "1 " ، 74 مكرراً "2" ، 76 مكرراً ، 81 مكرراً "1" ، و 81 مكرراً "2" ، و81 مكرراً "3" ، 81 مكرراً "4" ، نصوصها الأتية :<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 35 مكرراً <o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 35 مكرراً "1"<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 65 مكرراً <o:p></o:p> ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال المخالفة لأحكام هذا القانون .<o:p></o:p> مادة 70 مكرراً <o:p></o:p> قائدو المركبات السياحية والرحلات بالسير في المسار التالي لأقصى اليمين ، وبالسرعات المحددة بقرار وزير الداخلية ، وذلك كله سواء داخل المدن أو خارجها .<o:p></o:p> ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه .<o:p></o:p> وتضاعف الغرامة عند العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. <o:p></o:p> مادة 74 مكرراً "1"<o:p></o:p> 1- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق بأي منها .<o:p></o:p> 2- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> كل قائد مركبة لا يغلق متعمداً أبواب مركبته أثنــاء السير بها .<o:p></o:p> 3- <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها أو في تقاطع الطرق .<o:p></o:p> وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند العود إلى أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.<o:p></o:p> مادة 74 مكرراً "2"<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 76 مكرراً "2"<o:p></o:p> <o:p> </o:p> مادة 81 مكرراً "1"<o:p></o:p> مادة 81 مكرراً "2"<o:p></o:p> ولضباط المرور المختصين والأمناء المساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .<o:p></o:p> مادة 81 مكرراً "3"<o:p></o:p> بذات العقوبة المقررة للفعل ، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة ، أو لآي شخص غير مرخص له بالقيادة إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .<o:p></o:p> مادة 81 مكرراً "4"<o:p></o:p> المـــادة الرابعـــــــة<o:p></o:p> تلغى المواد 32 ، 42 ، 72 مكررا "1" ، والبنود 1، 2، 3، 4، 9 من المادة 74 والبنود 2، 3، 8 من المـادة 75 من قانون المرور قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> المـــادة الخامســـــــة<o:p></o:p> أولاًِ : يلتزم مالكو الدراجات والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجر بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، طبقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة ، وللأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور .<o:p></o:p> ثانياً : يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليهــا في البندين 4، 5 من المادة 11 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .<o:p></o:p> ثالثاً : يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضــاء أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .<o:p></o:p> رابعاً : يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضى على<o:p></o:p> المـــادة الثامنـــــــة<o:p></o:p> <o:p> </o:p> المـــادة السادســـــــة<o:p></o:p> (أ) <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .<o:p></o:p> (ب) <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->عوائد استثمار أموال الصندوق .<o:p></o:p> (ج ) المنح والهبات والإعانات والتبرعات .<o:p></o:p> ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> المـــادة السابعـــــــة<o:p></o:p> وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضها بأية محافظة لذات الغرض .<o:p></o:p> <o:p> </o:p> ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر من تاريخ نشره . _________________________ ______ qaMpa <o:p></o:p> <o:p>
</o:p> |
#2
|
رد: قانون المرور الجديد ( القانون 121 لســنة 2008 )
شكرا علي نقل نص القانون
في رأيي لو القانون دا اتطبق بجد ممكن يقلل من كميه الحوادث خصوصا علي سيارات النقل الثقيل و الاتوبيسات و الجرارات و ما شابه ذلك
__________________
حـازم خـضـر
|
#3
|
|||
|
|||
رد: قانون المرور الجديد ( القانون 121 لســنة 2008 )
الف شكر ليك يا باشا ودايما بصحه وسعادة
|
#4
|
||||
|
||||
رد: قانون المرور الجديد ( القانون 121 لســنة 2008 )
|
|
|