#1
|
|||
|
|||
قانون حماية المستهلك
اعتقد ان القانون ده ممكن نسميه الحاضر الغائب زي قوانين كثيره موجوده ومحدش عارف بيها
ولو سمع عنها ميعرفش ايه حقوقه فيها ولو عرف حقوقه ميعرفش إزاي يستخدمها عموما ده قانون حماية المستهلك حيكون موضوع علي مراحل أول مرحله نصوصه ثاني مرحله شرحه (بسيط وسريع) ثالث مرحله مقارنته بغيره (بسيط وسريع) أول مرحله النصوص قانون حماية المستهلك مادة ( 1 ) الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون ، و الأشخاص الاعتبارية و منها الشركات بجميع أشكالها و الكيانات الاقتصادية و الجمعيات و الاتحادات و المؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون . المنتجات : السلع و الخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد . المستهلك : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص . المورد : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى احد المنتجات أو التعامل عليها ، و ذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق . المعلن : كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل . الجهاز : جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون . الجمعيات : الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك . العيب : كل نقص فى قيمة أى من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه . مادة ( 2 ) ( أ ) الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات . ( ب) الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه . ( ج) الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. ( د ) الحق فى الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد . (هـ ) الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحه المشروعة . ( و) الحق فى المشاركة فى المؤسسات و المجالس و اللجان المتصل عملها بحماية المستهلك . ( ز ) الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة. ( ح ) الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات . وذلك وفق أحكام هذا القانون و دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر . مادة ( 3 ) وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة إلى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها . مادة ( 4 ) مادة ( 5 ) مادة ( 6 ) ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التى تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها ، وكان المورد قد أمده بها . مادة ( 7 ) وفى هذه الأحوال يلتزم المورد ، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية . فإذا حدث خلاف فى تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى هذا الشأن . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة . مادة ( 8 ) وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية. و فى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزما فى شأنه . مادة ( 9 ) مادة (10 ) مادة ( 11 ) ( أ ) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط. ( ب ) سعر البيع للمنتج نقداً. ( ج ) مدة التقسيط . ( د ) التكلفة الإجمالية للبيع . ( هـ ) عدد الأقساط و قيمة كل قسط . ( و ) المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعة مقدما إن وجد . مادة ( 12 ) ( أ ) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك . ( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها ( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات . ( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها . مادة ( 13 ) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز و أعماله . عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة . احد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة . أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناءً على ترشيح مجالس إدارتها . عضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك بناءً على ترشيح مجالس إدارته. عضو يمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح مجلس إدارته. عضو يمثل الإتحاد العام للغرف التجارية و عضو يمثل إتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح مجالس إدارتيهما. ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة . وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات و يجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر . مادة ( 14 ) ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى أى حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية ، وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى الإستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت . مادة ( 15 ) مادة ( 16 ) مادة ( 17 ) ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الإستئناف المختصة وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . مادة ( 18 ) ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها . كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى هذا التاريخ . مادة ( 19 ) وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبحسب الأحوال ، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها ، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة . مادة ( 20 ) وتتكون موارد الجهاز مما يأتى : ( أ ) الإعتمادات التى تخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة . ( ب ) الهبات و المنح و الإعانات وأية موارد اخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبيه ثلثى أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع اهداف الجهاز . ( ج ) ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات ، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك و ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى بعد موافقة وزير المالية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية . ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها ، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات. مادة ( 21 ) ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز . مادة ( 22 ) وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . مادة ( 23 ) ( أ ) حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها . ( ب ) عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتى تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن . ( ج ) تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها . ( د ) تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها. ( هـ ) معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة و منها جهاز حماية المستهلك و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم. ( و ) المساهمة فى نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها. و يحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين . مادة ( 24 ) ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة و كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه. و تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
__________________
محامي تحكيم دراسات عليا في التجاره الدوليه ماجستير في القانون – جامعة عين شمس باحث دكتوراه زهراء م.نصر – القاهره 01228838384 شكرٌ ودعاء خيرُ جزاء |
#2
|
||||
|
||||
رد: قانون حماية المستهلك
متااااابع وياريت يشمل لائحته التنفيذيه وياريت كمان لو فيه امكانية تستعرض لنا الاحكام السابقة اللى اصدرها الجهاز وتقولنا رايك قانونياً فى ما يطالب بيه المعنيين بحقوق المستهلك من ضرورة اعادة تشكيل المنظومة التشريعية لحقوق المستهلك لتبداء من نصوص دستورية
|
#3
|
|||
|
|||
رد: قانون حماية المستهلك
تابع النصوص اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 الباب الأول أحكام عامة وتعار يف ( الفصل الأول ) أحكام عامة مادة (1) مادة (2) (الفصل الثاني) تعاريف مادة (3) مادة (4) الأشخاص و يعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد. كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص أخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى إتخاذ القرارات. مادة ( 5 ) المنتجات السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال المورد 0 مادة (6) المستهلك مادة (7) المـــورد مادة( 8) المعـلن ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات 0 مادة ( 9 ) الفاتورة مادة (10 ) الجمعيات الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بصفة أساسية بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى مجالات حماية المستهلك، وتعتبر معنية بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجالات عملها. الباب الثاني التزامات المنتجين و المستوردين والموردين والمعلنين ( الفصل الأول ) التزامات المنتج و المستورد مادة ( 11 ) 1.اسم السلعة . 2.بلد المنشأ . 3. اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت . 4.تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية 0 5.شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال 0 6.الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات 0 ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها. مادة ( 12 ) مادة ( 13 ) 1 - أن تكتب البيانات باللغة العربية , و يجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية. 2 - أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها . 3 - أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها , فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها . ويلتزم المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – بالامتناع عن وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك 0 ( الفصل الثاني ) التزامات المورد والمعلن مادة ( 14 ) 1- اسم المورد ولقبه ، وعنوانه، وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبياً, وأرقام هواتفه. 2- إذا كان المورد شخصاً اعتبارياً، فيتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه. 3- رقم السجل التجاري للمورد. 4- العلامة التجارية للمورد، إن وجدت. 5- رقم الملف الضريبي للمورد. مادة ( 15 ) 1 - اسم المورد واسم محله التجاري 2- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج . 3- ثمن المنتج . 4- نوع المنتج وصفاته الجوهرية 0 5- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة 0 6- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن . 7- ميعاد التسليم . 8- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا . ويصدر الوزير قرارا بقوائم المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها 0 وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية : -اجمالى مبلغ التقسيط للمنتج 0 -السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها 0 -تاريخ بدء احتساب الفائدة 0 -عدد الأقساط وقيمة كل قسط 0 -مدة التقسيط 0 -الجزاءات التي تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها 0 -حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط 0 -ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها مادة ( 16 ) مادة ( 17 ) 1 - طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها 0 2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال 0 3 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة 0 4 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها 0 5- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده 0 6- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة 0 7- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات 0 8- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه 0 مادة ( 18 ) مادة ( 19 ) يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج يتعامل فيه أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة. ويكون التبليغ إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك , على أن يتضمن بصفة خاصة ما يأتي : 1-اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية ، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المبلغ فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند موثق بالوكالة . 2-بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها. 3-اسم المنتج وعنوانه 0 4-اسم المستورد و عنوانه , في حالة كون المنتج مستوردا. 5-تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به. 6-التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ . 7-الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه. 8-الإجراءات والوسائل التي يتيحها المورد لتمكين المستهلك ، حال طلبه ذلك ، من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه وذلك كله دون اى نفقات إضافية. 9-أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البلاغ. ويقيد التبليغ في سجل خاص ، ويسلم المبلغ إيصالاً بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله 0 مادة ( 20 ) ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 0 ويكون التبليغ وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذه اللائحة 0 الباب الثالث اجتماعات مجلس إدارة الجهاز و اختصاصات مجلس الإدارة و رئيسه ( الفصل الأول ) اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا يشكل وفقا لأحكام المادة ( 13 ) من القانون ، ويكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس . مادة ( 22 ) وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور تسعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة دون اعتماد أو تصديق . مادة ( 23 ) لا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة تكون له أو لمن يمثله فيها أو للجهة التي يمثلها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تكون بينه وبين أحد الأطراف فيها خصومة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها، ويلتزم العضو بالإفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى المذكورة لديه ، وذلك قبل البدء فى المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة ، ويسلم العضو ورقة الإفصاح إلى رئيس الإجتماع الذى يقوم بالتوقيع على صورة منها بما يفيد الاستلام مادة ( 24 ) مادة ( 25 ) (الفصل الثاني) اختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه مادة ( 26 ) يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القانون وعلى الأخص ما يأتي : (ب) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين فيه ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها . (ج) اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام القانون ، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . (د) تشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون والتى تتولى الفصل فى المنازعة الناتجة عن تطبيق أحكامه والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين (هـ) ترشيح عضو اللجنة من ذوىالخبرة المشار إليه فى المادة (17) من القانون . (و) اعتماد التقرير السنوي للجهاز عن أنشطته 0 (ز) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه الاساسية. (ح) تعيين المدير التنفيذى للجهاز بناء علـى ترشيح رئيس الجهـاز ، وتحـديد معاملته المالية 0 مادة ( 27 ) مادة ( 28 ) ( أ ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، على أن يعرض ما يتصل بذلك على مجلس الإدارة 0 ( ب ) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده 0 ( ج ) ترشيح المدير التنفيذى للجهاز وعرض الترشيح على مجـلس الإدارة لإصدار قرار تعيينه 0 ( د ) الإشراف على وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية وتنميتها 0 ( هـ ) الإشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن الاقتراحات والتوصيات التى ترد إليه وتكون متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث اللازمة لذلك. ( و ) التصالح مع المتهمين ، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة ألاف جنيه على أن يعرض على مجلس الإدارة تقريرا دوريا بحالات التصالح وأسباب ومبررات قبولها . الباب الرابع تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها ( الفصل الأول ) تقديم الشكاوى مادة ( 29 ) مادة ( 30 ) 1- اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه البيانات. 2- اسم المشكو في حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه. 3- نوع المخالفة محل الشكوى. 4- الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت. 5- بيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد. وللجهاز أن يلتفت عن فحص اى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها. وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين . ( الفصل الثاني ) إجراءات فحص الشكوى مادة ( 31 ) مادة ( 32 ) ويثبت في السجل ، بصفة منتظمة ، ما يتخذ من إجراءات في شأن الشكاوى المقيدة فيه، وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام . مادة ( 33 ) ويمثل المدير التنفيذى الجهاز أمام القضاء والغير. مادة ( 34 ) وفى جميع الأحوال يكون للمدير التنفيذي إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى الأجهزة المعنية في الدولة ، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها وإخطار مقدم الشكوى بما يتم فى شأنها من إجراءات 0 مادة ( 35 ) ويكون لهم بناء على ذلك القيام بالإجراءات الآتية : 1- الإطلاع لدى أية جهة من الجهات حكومية كانت أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكاوى المعروضة على الجهاز. 2- الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص ، وذلك بعد الحصول على إذن كتابي صريح من المدير التنفيذى للجهازموضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه ، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك . 3- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال اى شخص في شان ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون. مادة ( 36 ) مادة ( 37 ) وإذا عجز صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير في اجراءت اخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية 0 وفى جميع الأحوال يجب على مأمورى الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لطرق اخذ العينات 0 مادة ( 38 ) 1 - تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر 0 2 - اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية 0 3 - اسم وصفة الشخص الـذي تمت الإجراءات فـي مـواجهته سواء كان صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها 0 4 - نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة 0 5 - المستندات الدالة على مصدر السلعة 0 6 - الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما فى ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات 0 7 – تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها 0 8 - توقيع صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع 0 مادة ( 39 ) مادة ( 40 ) مادة ( 41 ) الفصل الثالث التصرف في الشكوى مادة ( 42 ) ويعرض المدير التنفيذي التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء حياله ، وذلك فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تلقيه التقرير 0 مادة ( 43 ) ويعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا على المجلس عن الشكاوى وما اتخذه من قرارات حيالها فى أول جلسة تالية 0 مادة ( 44 ) ويتولى المدير التنفيذي إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وللمجلس إذا ترتب علـى المخالفة أو كان من شانها أن يترتب عليها وقوع اى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يصدر قراراً بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها . ويتولى المدير التنفيذي إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالفة وبالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة في شأنها ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . مادة ( 45 ) مادة ( 46 ) رئيس بالمحكمة الابتدائية (رئيساً) قاض بالمحكمة الابتدائية عضوا أحد ذوي الخبرة عضوا ويكون اختيار رئيس اللجنة وعضوها من القضاة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، ويكون اختيار عضو اللجنة من ذوي الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز . مادة ( 47 ) مادة ( 48 ) مادة ( 49 ) مادة ( 50 ) 1 - بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير. 2 - الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير. 3 - تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير. مادة ( 51 ) وإذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها أعلنته اللجنة بقرار ندبه عن طريق جهة عمله ، أما إذا كان من غيرهم وجب إعلانه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . مادة ( 52 ) ويجوز للخصوم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الاستئنافيه المختصة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون ، وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة ( 53 ) يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، على أن يراعى عند التصالح على الأخص ما يأتي : - إزالة أسباب المخالفة 0 - تنازل الشاكي عن شكواه 0 ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 0 وفى جميع الأحوال يعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير شهري على مجلس الإدارة يتضمن بيان بحالات التصالح ومبرراته .
__________________
محامي تحكيم دراسات عليا في التجاره الدوليه ماجستير في القانون – جامعة عين شمس باحث دكتوراه زهراء م.نصر – القاهره 01228838384 شكرٌ ودعاء خيرُ جزاء |
#4
|
||||
|
||||
رد: قانون حماية المستهلك
الله عليك هو رقمهم كام حمايه المستهلك وكدة
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
رد: قانون حماية المسفي حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية: 1- الاتصال بالخط الساخن الخاص (19588) من خلال أي خط أرضى ( للقاهرة الكبرى والإسكندرية ). 2- حيدوك رقم الشكوي اللي حتتهلك
كيف تتقدم بشكواك لجهاز حماية المستهلك في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:1- الاتصال بالخط الساخن الخاص (19588) من خلال أي خط أرضى ( للقاهرة الكبرى والإسكندرية ). 2- حيدوك رقم الشكوي اللي حتكتبها علي ضور مستنداتك علشان تبعتهالهم فاكس او إميل · إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 35380384 · إرسال شكواك من خلال الاميل info@cpa.gov.eg مقر الجهاز الرئيسي بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين يفضل عمل محضر "إثبات حاله" للواقعه والسرعه مطلوبه جدا لأثبات حقك في الإستبدال والاسترجاع واسف علي التأخير
__________________
محامي تحكيم دراسات عليا في التجاره الدوليه ماجستير في القانون – جامعة عين شمس باحث دكتوراه زهراء م.نصر – القاهره 01228838384 شكرٌ ودعاء خيرُ جزاء |
الكلمات الدليلية |
المستهلك, حماية, غش تجارى, غـش, نصب, قانون حماية المستهلك, قانون المرور |
|
|