العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > ثورة الحرية 25 يناير

ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #6  
قديم 04-02-2011, 12:06 AM
الصورة الرمزية حازم شاهين
حازم شاهين حازم شاهين غير متواجد حالياً

من انا؟: متسامح و حسن النية
التخصص العملى: محاسب
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الموقع: بورسعيد
المشاركات: 3,739
حازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond reputeحازم شاهين has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)

أرجو أن أكون أوضحت بعض النقاط التى يتم الحديث عنها فى الوقت الحالى
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-02-2011, 12:39 AM
الصورة الرمزية Explorer
Explorer Explorer غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 587
Explorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم شاهين مشاهدة المشاركة


الباب الرابع: سيادة القانون

تعليق : هذا الباب يضع اﻷسس القانونية للدولة

مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

مادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة(66): ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة(67): المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة(70): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

مادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


شكرا يا أستاذ حازم

بس للأسف قانون الطوارئ معطل كل ده (سيادة القانون)
__________________



رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-02-2011, 12:39 AM
الصورة الرمزية Komy
Komy Komy غير متواجد حالياً
التخصص العملى: الشركة المصرية لنقل الكهرباء
هواياتي: العربيات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الموقع: طنطا
المشاركات: 1,019
Komy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond reputeKomy has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)

الله ينور عليك يا حازم باشا
__________________




Komy
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-02-2011, 12:53 AM
الصورة الرمزية cheetosmini
cheetosmini cheetosmini غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الموقع: port said
المشاركات: 363
cheetosmini is a splendid one to beholdcheetosmini is a splendid one to beholdcheetosmini is a splendid one to beholdcheetosmini is a splendid one to beholdcheetosmini is a splendid one to beholdcheetosmini is a splendid one to beholdcheetosmini is a splendid one to behold
افتراضي رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)

النقط واضحة جدا
ومجهود رائع
__________________


اللهم اتنا فالدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-02-2011, 04:05 AM
الصورة الرمزية ahmed_harb777
ahmed_harb777 ahmed_harb777 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: طنطا عروس الدلتا
المشاركات: 1,097
ahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond reputeahmed_harb777 has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم شاهين مشاهدة المشاركة

[SIZE="4"]
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب




مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

دستور جمهورية مصر العربية

انت نسيت تظلل الماده دي بالاحمر كمان ياحازم باشا لان الماده دي بتعتبر ان المجلس سيد قراره وان الطعون اللي بتتقدم في المحكمه لايعتد بها الابعد موافقه ثلثي اعضاء المجلس
وطبعا ذي ما احنا عارفين ان اكثر من ثلثي المجلس حزب وطني
__________________

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 09:58 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017