العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > النادى الثقافى الاجتماعى > فى رحــاب شهر رمضان

فى رحــاب شهر رمضان قسم خاص للموضوعات عن الشهر الكريم والانشطة الخيرية فى رمضان


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 13-03-2010, 10:26 AM
dr.darsh dr.darsh غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 307
dr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond repute
كل ما يدور في ذهنك حول أحكام الطهارة..باسلوب سهل و مبسط

بسم الله الرحمن الرحيم

أثناء قرائتي لبعض المواد الموجودة على جهازي الخاص والخاصة بأحكام الفقه وجدت مجموعة من الفقه الميسر لأحكام الطهارة
قد لاتخفى تلك الأحكام عن معظمنا ولكن ربما تجد من يحتاج لها لكشف أي أستفسار يدور في ذهنه وغفل أو وجد حرجا من السؤال عنه.......

وفيما يلي شرح مبسط لأحكام الطهارة كل حكم على حدى:

أولا :الوضوء


وفيه أربع مباحث :

المبحث الأول : في مشروعية الوضوء وفضله :

1- مشروعيته :
الوضوء مشروع بالكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه البخاري .

2- فضل الوضوء :
يشهد لما للوضوء من فضيلة عظيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره والخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ) رواه مسلم . وقوله : ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء ، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب ) رواه مالك .

المبحث الثاني : فرائض الوضوء وسننه ، ومكروهاته :

أ – فرائضه ، وهي :
1- النية ، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالاً لأمر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري ومسلم .
2- غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن ، ومن وتد الأذن ، إلى وتد الأذن ، لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) .
3- غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق ) .
4- مسح الرأس من الجبهة إلى القفا لقوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) .
5- غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) .
6- الترتيب بين الأعضاء المغسولة بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليدين ، ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله تعالى .
7- الموالاة أو الفور وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمان إذا قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه ، : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ، غير أن الفصل اليسير يعفى عنه ، وكذا ما كان لعذر كنفاذ ماء أو انقطاعه ، أوإراقته وإن طال الزمن ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .


[ تنبيه ] : يعد بعض أهل العلم ( الدلك ) من فرائض الوضوء ، وبعضهم يعده من سننه . والحقيقة أنه من تمام الغسل للعضو فلا يستقل باسم أو حكم خاص .

ب – سننه ، وهي :
1- التسمية بأن يقول عند الشروع ، بسم الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) رواه أحمد وأبوداود .
2- غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقيظ من نوم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) رواه البخاري ومسلم . وإن لم يكن قد استيقظ من نوم فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء ويرفع بها الماء ليغسل كفيه ثلاثاً سنة الوضوء .
3- السواك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) رواه الأمام مالك .
4- المضمضة ، وهي تحريك الماء في الفم من شدق إلى شدق ، ثم طرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأت فمضمض ) رواه أبوداود .
5- الاستنشاق ، والاستنثار . والاستنشاق : هو جذب الماء بالأنف . والاستنثار : طرحه بنفس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
6- تخليل اللحية ، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : ( وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ) رواه أحمد والترمذي .
7- الغسل ثلاثاً ثلاثاً ، إذ الفرض مرة واحدة ، والتثليث سنة .
8- مسح الأذنين ظاهراً وباطناً لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
9- تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) .
10- التيامن ، وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) رواه أحمد والترمذي . ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) رواه البخاري ومسلم .
11- إطالة الغرة والتحجيل ، وذلك بأن يصل في غسل الوجه إلى صفحة العنق ، وفي اليدين أن يغسل شيئاً من العضدين وفي الرجلين أن يغسل شيئاً من الساقين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) رواه البخاري ومسلم .
12- أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه لحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما ) رواه البخاري ومسلم .


13- أن يقول بعد الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من توضأ فاحسن الوضوء،ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله الخ ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) رواه مسلم .

ج‍ - مكروهاته ، وهي :
1- التوضؤ في المكان النجس ، لما يخشى أن يتطاير عليه من النجاسة ،
2- الزيادة على الثلاث ، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : من زاد فقد أساء وظلم ) رواه النسائي وأحمد وابن ماجة .
3- الإسراف في الماء ، إذ توضأ ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدٍ – حفنة - ) رواه الترمذي . والإسراف في كل شيء منهي عنه .
4- ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء ، إذ بتركها يفوت أجر لا ينبغي تفويته .
5- الوضوء بفضل المرأة لخبر ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ) رواه الترمذي .

المبحث الثالث : في كيفية الوضوء ، وهي :

أن يضع الإناء عن يمينه إن أمكنه ذلك ، ويقول بسم الله ، ويفرغ الماء على كفيه – ناوياً الوضوء – فيغسلهما ثلاثاً ، ثم يتمضمض ثلاثاً ، ثم يستنشق ويستنثر ثلاثاً ، ثم يغسل وجهه من منبت شعر رأسه المعتاد إلى منتهى لحيته طولاً ، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاً ، يغسله ثلاثاً ، ثم يغسل يده اليمنى إلى العضد ثلاثاً مخللاً أصابعه ثم يغسل اليسرى كذلك ، ثم يمسح رأسه مسحة واحدة يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه ماسحاً إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث ابتدأ ، ثم يمسح أذنيه ظاهراً وباطناً بما بقي من بلل في يديه ، أو يجدد لهما ماء إن لم يبقى بهما من بلة ، ثم يغسل اليسرى كذلك ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
وذلك لما روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثاً ومسح رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال : ( أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي .



المبحث الرابع : في نواقض الوضوء :

نواقض الوضوء هي :
1- الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذرة ، أو فساء أو ضراط ، ويسمى هذا بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري .
2- استتار العقل وفقد الشعور بإغماء أو سكر أو جنون ، إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد انتقض وضوؤه بمثل فساء مثلاً أو لم ينتقض .
3- مس الذكر بباطن الكف والأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مس ذكر فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الترمذي .
4- الردة ، كأن يقول كلمة كفر فإنه ينتقض وضوؤه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية لقوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) .
5- أكل لحم الإبل لقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . قال : إن شئت . قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ . قال : نعم ) رواه مسلم .
6- مس المرأة بشهوة ، إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض للوضوء بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر لأن مس الذكر يثير الشهوة ، ولما في الموطأ عن ابن عمر : ( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبّل امرأته أو جسها فعليه الوضوء ) .
7- النوم الثقيل إذا كان صاحبه مضطجعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ) رواه أبوداود ومعنى الوكاء : الرباط . والسه : الدبر .


ما يستحب من الوضوء :
يستحب الوضوء لكل واحدة مما يأتي :
1- صاحب السلس ، وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه ، يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة قياساً على المستحاضة .
2- المستحاضة ، وهي من يجري عليها الدم دائماً في غير أيام عادتها ، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة كصاحب السلس ، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي .
3- من غسل ميتاً أو باشر حمله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) ولما كان الحديث ضعيفاً ، استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطاً


يتبع...........

التعديل الأخير تم بواسطة dr.darsh ; 13-03-2010 الساعة 10:33 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-03-2010, 10:29 AM
dr.darsh dr.darsh غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 307
dr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond repute
رد: كل ما يدور في ذهنك حول أحكام الطهارة..باسلوب سهل و مبسط

ثانيا:التيمم

وفيه أربع مباحث :

المبحث الأول : مشروعيته ، ولمن يشرع له ؟ :

أ – مشروعيته :
التيمم مشروع بالقرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة ، : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ) .

ب – لمن يشرع :
يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلباً لا يشق على مثله ، أو وجده ولم يقدر على استعماله لمرضٍ ، أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض أو تأخر البرء ، أو كان لا يقدر على الحركة ولم يجد من يناوله إياه .
وأما من وجد قليلاً من الماء لا يكفيه لطهره كله فإنه يتوضأ به في بعض أعضائه ، ثم يتيمم لما بقي ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

المبحث الثاني : فروض التيمم وسننه :

أ – فروض التيمم هي :
1- النية ، لحديث : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فينوي التيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم .
2- الصعيد الطاهر ، لقوله تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً ) .
3- الضربة الأولى ، وهي وضع اليدين على التراب .
4- مسح الوجه والكفين ، لقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) .

ب – سنن التيمم هي :
1- التسمية ، وهي قول : بسم الله ، إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال .
2- الضربة الثانية ، إذ الأولى فرض وتكفي فيه ، والثانية سنة .
3- مسح الذراعين مع الكفين ، إذ لو اقتصر على مسح الكفين لأجزأه ، وإنما يمسح الذراعين احتياطاً ، وذلك للخلاف في معنى اليدين في الآية ، هل هما الكفان وحدهما ، أو هما مع الذراعين إلى المرفقين؟ .


المبحث الثالث : فيما ينقض التيمم ، وما يباح به :

أ – ما ينقض التيمم :
ينقض التيمم شيئان :
1- كل ما ينقض الوضوء إذ هو بدل عنه .
2- وجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثنائها ، أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان .

ب – ما يباح به التيمم :
يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعاً قبله من صلاة ، أو طواف ، أو مس مصحف ، أو قراءة قرآن ، أو مكث في مسجد .

المبحث الرابع : في كيفية التيمم :

كيفية التيمم هي :
أن يقول : بسم الله ، ناوياً استباحة ما يتيمم له بفعل التيمم ، ثم يضرب بكفيه وجه الأرض من تراب ، أو رمل ، أو حجارة ، أو سبخة ونحوها ولا بأس أن ينفض الغبار من كفيه نفضاً خفيفاً ، ثم يمسح وجهه مسحة واحدة ، ثم يضرب إن شاء بكفيه الأرض فيمسح كفيه مع ذراعيه إلى المرفقين إن شاء ، وإن اقتصر على الكفين أجزأه .

[ تنبيه ] : سؤال وجوابه :
السؤال : هل يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات إذا لم ينتقض تيممه ؟ .
الجواب : في المسألة خلاف منشأه اجتهاد أهل العلم ، إذ لم يوجد نص صريح في المسألة يثبت أحد جانبيها ويبطل الثاني ، والاحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة




ثالثا:المسح على الخفين والجبائر

وفيه ثلاث مباحث :

المبحث الأول : مشروعية المسح على الخفين ، والجبائر :

مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والتساخين ثابتة بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقد قرئ قوله تعالى : ( وأرجلكم ) بالجر عطفاً على وامسحوا برؤوسكم فدل هذا على جواز المسح ، وأما السنة المطهرة فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ) رواه الدارقطني والحاكم . وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنه مقيد بحديث التوقيت الآتي .
وأما مشروعية المسح على الجبائر فإنها ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) رواه أبو داود .

المبحث الثاني : في شروط المسح :

يشترط في المسح على الخفين وما في معناهما ، ما يلي :
1- أن يلبسهما على طهارة ، لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينـزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه في وضوئه : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) رواه البخاري ومسلم .
2- أن يكونا ساترين لمحل الفرض .
3- أن يكونا سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما .
4- أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ، ولا على ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، لقول علي رضي الله عنه : ( جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ) رواه مسلم .
5- أن لا ينـزعهما بعد المسح ، فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا بطل وضوؤه .
6- وأما المسح على الجبيرة فلا يشترط له تقدم طهارة ، ولا التوقيت بزمن محدد وإنما يشترط له أن تكون غير زائدة على محل الجرح إلا بما لا بد منه للربط وأن لا تنـزع من مكانها وأن لا يبرأ الجرح ، فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ووجب الغسل .

[تنبيهات هامة] :
1- يجوز المسح على العمامة لضرورة بردٍ أو سفر ، لرواية مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في سفره ، فمسح بناصيته وعلى العمامة ) . لكن مع مسح العمامة مسح بعض الناصية ، كما في الحديث .
2- لا فرق بين الرجل والمرأة في باب مسح الخفين والجبائر وغطاء الرأس ، كالعمامة ونحوها ، فما جاز للرجل جاز للمرأة على حد سواء .

المبحث الثالث : في كيفية المسح :

هو أن يبل يديه ، ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف ، وكف اليمنى على أطراف أصابعه ، ثم يمرر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ، ولو مسح أعلى الخف دون باطنه لأجزأه لقول علي رضي الله عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ) رواه أبو داود .
وأما المسح على الجبائر فإنه يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرة واحدة .




رابعا:آداب قضاء الحاجة



وفيه ثلاث مباحث :

· المبحث الأول : فيما ينبغي قبل قضاء الحاجة وهو :

1- أن يطلب مكاناً خالياً من الناس بعيداً عن أنظارهم ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) رواه أبو داود والترمذي .

2- أن لا يدخل معه ما فيه ذكر الله تعالى ، لما روى أنه صلى الله عليه وسلم : ( لبس خاتم نقشه محمد رسول الله ، وكان إذا دخل الخلاء وضعه ) رواه الترمذي .

3- أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء أو الحمام ، ويقول : ( بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) لما روى البخاري ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك .

4- أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ستراً لعورته المأمور به شرعاً .

5- أن لا يجلس للغائط أو البول مستقبل القبلة ، أو مستدبرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها بغائط أو بول ) رواه البخاري ومسلم .

6- أن لا يجلس لغائط أو بول في ظل الناس ، أو طريقهم ، أو مياههم أو أشجارهم المثمرة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد وقارعة -وسط- الطريق ، والظل ) رواه الحاكم وقد ورد عنه كذلك النهي عن التبرز تحت الأشجار المثمرة .

7- أن لا يتكلم حال التبرز لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحدٍ منهما عن صاحبه ، ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك ) .



المبحث الثاني : فيما ينبغي في الإستجمار والإستنجاء :

1- أن لا يستجمر بعظم أو روث ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن ) . ولا بما فيه منفعة ككتان صالح للإستعمال وكورق ونحوه ولا بما كان ذا حرمة كمطعوم لأن تعطل المنافع وإفساد المصالح حرام .

2- أن لا يتمسح أو يستنجي بيمينه ، أو يمس ذكره بها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) رواه البخاري ومسلم .

3- أن يقطع الإستجمار على وتر ، كأن يستجمر بثلاثة فإن لم يحصل له النقاء استجمر بخمس مثلاً ، لقول سلمان الفارسي رضي الله عنه : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم . والرجيع : هو روث البغال والحمير .

4- إن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولاً ، ثم استنجي بالماء ، وإن اكتفى بأحدهما أجزأه ، غير أن الماء أطيب ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ، فإني أستحييهم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) رواه الترمذي .



المبحث الثالث : فيما ينبغي بعد الإستجمار والإستنجاء :

1- أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2- أن يقول : ( غفرانك ) رواه أبو داود والترمذي .


يتبع............

التعديل الأخير تم بواسطة dr.darsh ; 13-03-2010 الساعة 10:35 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-03-2010, 10:31 AM
dr.darsh dr.darsh غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 307
dr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond repute
رد: كل ما يدور في ذهنك حول أحكام الطهارة..باسلوب سهل و مبسط

خامسا:الحيض والنفاس

وفيه ثلاث مباحث :


المبحث الأول : تعريف الحيض والنفاس :

1- الحيض :
الحيض : هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ، يعتادها في أوقات معلومة ، لحكمة تربية الولد ، وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً ، وغالبه ستة أو سبعة أيام ، وأقل الطهر – أي أيامه – ثلاثة عشر يوماً ، أو خمسة عشر يوماً ، وأكثر الطهر لا حد له ، وغالبه ثلاثة أو أربعة وعشرون يوماً ، والنساء فيه على ثلاثة أصناف : مبتدأة ، ومعتادة ، ومستحاضة ، ولكل حكمها .

أ – المبتدأة :
وهي التي ترى الدم لأول مرة وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصوم والوطء ، وانتظرت الطهر ، فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت ، وإن استمر معها الدم بعد خمسة عشر يوماً اعتبرت مستحاضة بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة .
وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوماً ، فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطع مثل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر ، وتقعد كلما رأت الدم .

ب – المعتادة :
وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر فحكمها ، أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عدتها ، وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها ، لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيئاً ) رواه البخاري . أما إذا رأت ذلك أثناء العادة بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة ، فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم .

ج‍ – المستحاضة :
وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم ، وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة ، وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر ، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ ، وإن كانت لا عادة لها ، أو كانت لها عادة ونسيت زمانها أو عددها فإنها إن تميز الدم من بعضه فكأن يجري مرة أسود ، ومرة أحمر ، فإنها تجلس أيام الأسود ، وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً .
وإن لم يتميز دمها بسواد ولا بغيره ، فإنها تجلس من كل شهر أغلب الحيض وهو ستة أو سبعة أيام ، ثم تغتسل وتصلي .
والمستحاضة أيام استحاضتها ، تتوضأ لكل صلاة وتستثفر – أي تتحفض – وتصلي ولو كان الدم يصب صباً، ولا توطأ إلا لضرورة .



وأدلة ما سبق في أحكام المستحاضة ، الأحاديث التالية :
1- حديث أم سلمة ( أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم ؟ فقال : لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل ) رواه أبو داود والنسائي . ففي هذا الحديث شاهد للمستحاضة ذات العادة .
2- حديث فاطمة بنت أبي حبيش : ( أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي – بعد الاغتسال – وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان . وفي هذا شاهد لغير المعتادة أو لمن نسيت عادتها وكان دمها متميزاً .
3- حديث حمنة بنت جحش ، قالت : ( كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام ثم اغتسلي ، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين يوماً ، أو ثلاثة وعشرين يوماً ، وصومي وصلي ، فإن ذلك يجزيك ، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء ) رواه الترمذي . وفي هذا الحديث شاهد لمن لا عادة لها ولا تمييز .

2- النفاس :
النفاس وهو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة ، ولا حد لأقله ، فمتى رأت النفساء الطهر ، اغتسلت وصلت ، إلا الوطء فإنه يكره لها كراهة تنـزيه قبل الأربعين يوماً خشيت أن تتأذى بالوطء ، وأما أكثره فأربعون يوماً لما روى أن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : ( كانت النفساء تجلس أربعين يوماً ) . وقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ فقال : ( أربعين يوماً ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) رواه الترمذي وصححه الحاكم . وعليه إذا بلغت النفساء أربعين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ولو لم تطهر ، غير أنها إذا لم تطهر تصبح كالمستحاضة في الحكم .
وعن بعض أهل العلم ، أن النفساء تجلس خمسين أو ستين يوماً وكونها تجلس أربعين يوماً فقط أحوط لدينها .

المبحث الثاني : ما يعرف به الطهر :
يعرف الطهر بأحد شيئين : أولهما القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج عقب الطهر ، وثانيهما الجفوف ، وهو أن تدخل المرأة القطنة في فرجها فتخرج جافة ، تفعل ذلك قبل النوم وبعده لترى هل طهرت أم لم تطهر .


المبحث الثالث : ما يمنع بالحيض والنفاس ، وما يباح : أ – ما يمنع بالحيض والنفاس :
يمنع بالحيض والنفاس أمور :
1- الوطء لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) .
2- الصلاة والصيام ، غير أن الصوم يقضى بعد الطهر ، والصلاة لا تقضى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ) رواه البخاري .
وقول عائشة رضي الله عنها : ( كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) رواه البخاري .
3- دخول المسجد ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ) رواه أبوداود .
4- قراءة القرآن ، لحديث : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ) .
5- الطلاق ، فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر ، وقبل أن تمس تطلق ، لما روى ( أن ابن عمر رضي الله عنهما ، طلق امرأته وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ) رواه البخاري .

ب - ما يباح مع الحيض والنفاس :
يباح مع الحيض والنفاس أمور هي :
1- المباشرة فيما دون الفرج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه الجماعة إلا البخاري .
2- ذكر الله تعالى ، إذ لم يرد في ذلك نهي عن الشارع .
3- الإحرام والوقوف بعرفة وسائر أعمال الحج والعمرة إلا الطواف بالبيت فلا يحل إلا بعد الطهر والغسل ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري ) رواه البخاري ومسلم .
4- مؤاكلتها ومشاربتها لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب ) رواه مسلم . وقول عبد الله بن مسعود : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض ؟ فقال : واكلها ) رواه أحمد والترمذي .





سادسا:الغسل




وفيه أربع مباحث :


المبحث الأول : مشروعية الغسل ، وموجباته :

أ – مشروعيته :
الغسل : مشروع بالكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) . وقال : ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) رواه مسلم .

ب – موجباته :
1- الجنابة ، وتشمل الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال ، والإنزال هو خروج المني بلذةٍ في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة لقول الله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) . وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) .
2- انقطاع دم الحيض أو النفاس ، لقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حيث أمركم الله ) . ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ) رواه مسلم .
3- الدخول في الإسلام ، فمن دخل من الكفار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمره صلى الله عليه وسلم ثمامة الحنفي رضي الله عنه بالاغتسال حين أسلم .
4- الموت ، فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك إذ أمر بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها ، كما ورد في الصحيح .

ما يستحب له الاغتسال :
يستحب الاغتسال لما يلي :
1- للجمعة ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) رواه البخاري ومسلم .
2- للإحرام ، يسن لمن أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يغتسل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك .
3- لدخول مكة وللوقوف بعرفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
4- لتغسيل الميت ، فمن غسل ميتاً استحب له أن يغتسل للحديث الآنف الذكر .



المبحث الثاني : فروض الغسل ، وسننه ، ومكروهاته :

أ – فروضه ، وهي :
1- النية ، وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) رواه البخاري .
2- تعميم سائر الجسد بالماء بدلك ما يمكن دلكه وإفاضة الماء على ما يتعذر دلكه حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله .
3- تخليل الأصابع والشعر - شعر الرأس وغيره – وتتبع ما ينبو عنه الماء كالسرة ونحو ذلك .

ب – سننه ، وهي :
1- التسمية إذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال .
2- غسل الكفين ابتداء قبل إدخالهما في الإناء لما تقدم .
3- البداية بإزالة الأذى .
4- تقديم أعضاء الوضوء قبل غسل الجسد .
5- المضمضة والاستنشاق وغسل صماخ الأذنين ، أي باطنهما .

ج‍ - مكروهاته :
مكروهات الغسل هي :
1- الإسراف في الماء ، إذ اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع وهو أربعة أمداد (حفنات) .
2- الغسل في المكان النجس ، خشية التلوث بالنجاسة .
3- الاغتسال بفضل طهور المرأة ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
4- الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه لقول ميمونة رضي الله عنها : ( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل ) رواه البخاري . فلو لم يكن الاغتسال بلا ساتر مكروهاً لما سترته عليه الصلاة والسلام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل حييٌّ ستير يحب الحياء ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ) رواه أبو داود .
5- الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) رواه مسلم .

المبحث الثالث : في كيفية الغسل :
كيفية الغسل هي :
أن يقول : بسم الله ، ناوياً رفع الحدث الأكبر باغتساله ، ثم يغسل كفيه ثلاثاً ، ثم يستنجي فيغسل ما بفرجه وما حولها من أذى ثم يتوضأ ، إلا رجليه فإن له أن يغسلهما مع وضوئه ، وله أن يؤخرهما إلى الفراغ من غسله ، ثم يغمس كفيه في الماء فيخلل بهما أصول شعر رأسه ، ثم يغسل رأسه مع أذنيه ثلاث مرات بثلاث غرفات ، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسله بذلك من أعلاه إلى أسفله ، ثم الأيسر ، كذلك متتبعاً أثناء الغسل الأماكن الخفية كالسرة وتحت الإبطين والركبتين ونحوها ، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ، ثم غسل فرجه ، ويتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يُشرب شعره الماء ثم يحثي رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ) رواه الترمذي .

المبحث الرابع : فيما يُمنع بالجنابة :
يمنع بالجنابة أمور هي :
1- قراءة القرآن إلا الاستعاذة ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) رواه الترمذي . وقول علي رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ، ما لم يكن جنباً ) رواه الترمذي .
2- دخول المساجد ، إلا المرور بها للمضطر إليه لقوله تعالى : ( ولا جنباً إلا عابري سبيل ) .
3- الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً لقوله تعالى : ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
4- مس المصحف الكريم ولو بعود ونحوه لقوله تعالى : ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) . ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ) رواه الدارقطني .


تم الموضوع بحمد الله..........أرجو أن يحوز على أعجابكم
وياريت أخواني ماتنسونيش بالدعاء
وبارك الله فيكم جميعا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13-03-2010, 10:47 AM
corsair
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: كل ما يدور في ذهنك حول أحكام الطهارة..باسلوب سهل و مبسط

الله يفتح علي يا درش بجد الله ينور عليك موضوع ممتاز بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13-03-2010, 08:27 PM
dr.darsh dr.darsh غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 307
dr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond reputedr.darsh has a reputation beyond repute
رد: كل ما يدور في ذهنك حول أحكام الطهارة..باسلوب سهل و مبسط


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة corsair مشاهدة المشاركة

الله يفتح علي يا درش بجد الله ينور عليك موضوع ممتاز بارك الله فيك
شكرا يا corsair ........ ربنا يبارك فيك
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 12:56 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2024
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017