عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 12-05-2011, 10:22 PM
walidelwahsh
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: يلا نعرف مين العملاق ( الفوركـــــــــــــــــــ ــــــــس )


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedkamel8677 مشاهدة المشاركة

شكرا على التوضيح لكن أنا مقولتش إن التجارة حرام و الرسول قال إن تسعة أعشار الرزق فى التجارة لكن مبدأ السمسرة هو اللى حرام مثلا أنا عاوز أشترى عربية و قولت لشخص ما عليها فهو لقى واحد عاوز يبيع عربيتة على 20,000 و جانى و قالى أنا عندى ليك عربية على 25,000 فأنا وافقت فهو راح إشترى العربية عشان يبيعهالى أو أخد منى ال 25,000 عشان يجيبهالى و راح دفع للبائع عشرين و أخد هو 5,000 هنا الحرام بعينة لأنة باع ما لا يملك ... و نفس الحكاية فى البنوك مع إختلاف بسيط و هو إن لو البنك عندة أُصول يملكها ملكية خالصة مثل السيارات و العقارات و الأسهم و عرضها للبيع دون أن يعلم من سيشتريها ففى هذة الحالة يحق لة بيعها بأى ثمن أو بالتقسيط مع زيادة بسيطة نظير طول فترة السداد فهذا حقة .. لكن لو واحد راح البنك و طلب من البنك إنة يشترى لة سيارة أو عقار من أحد التجار ثم يبيعها لة نظير زيادة مالية فهذا هو الربا بعينة لأن البنك باع ما لا يملك .. و ساعات أسمع واحد يقول أنا شارى بالتقسيط من المعرض .. أقولة .. متضحكش على نفسك عشان إنت عارف إنت رُحت قدمت طلب الشراء من المعرض و المعرض حول أوراقك على البنك و بكدة البنك هيشترى عشانك إنت نظير الفائدة المالية و دة حرام و لا جدال فى ذلك .. لكن .. لو تقسيطك مع المعرض مباشرة دون وسيط حتى مع وضع زيادة مالية لأنة سيببع ما يملك
كلام حضرتك مش مضبوط
ازاي البنك يكون اشتري سيارة من المعرض ودفع كامل ثمنها
وبعد كدا حايديهاني بسعر اعلى قليلا بيني وبينة بالقسط
ازاي تقول على دا حرام
دا اسمة بيع بالمرابحة يا استاذي الفاضل

الدليل الشرعي
المرابحة :
المرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة(1)، وأيضاً المرابحة في اللغة مفاعلة من الربح : وهو النما(2) في التجر يقال : نقد السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم، وكذلك اشتريته مرابحة، ولابد من تسمية الربح، والمفاعلة هنا(3) ليست على بابها لأن الذي يربح إنما هو البائع فهذا من المفاعلة. أو أن مرابحة بمعنى إرباح لأن أحد المتابعين أربح الآخر.
المرابحة اصطلاحاً:
أما المرابحة في اصطلاح الفقهاء : فهي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم.
فهذا هو المعنى التى اتفقت عليه عبارات الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه.
ففي الهداية(4) نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن مع زيادة ربح. وفي بدائع الصنائع(5) بيع يمثل الثمن الأول مع زيادة ربح وفي المغنى معنى المرابحة(6) هو البيع برأس المال وربح معلوم وفي روضة الطالبين جاء معنى المرابحة "أنه عقد يبين الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع زيادة"(7).
وعرفها ابن عرفة "بيع مرتب على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له"(8).
حكم المرابحة:
كما نعلم أن الأصل في العقود الإباحة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، إذ يري أن الأصل في العقود الإباحة والجواز، فحرية التعاقد مكفولة للجميع ما لم تشتمل على محظور شرعي، والوفاء بالعقود واجب لقوله تعالي : )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((9).
والنص القرآني أوجب الوفاء بالعقود من غير تعيين، وتصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان:
عبادات وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، والأصل في العادات عدم الحظر إلا ما حظره الله ورسوله(10).
وإذا كان ذلك فالناس يتبايعون ويتاجرون كيف شاءوا ما لم تحرمه الشريعة الإسلامية وما لم تحد له في ذلك حداً ومن القواعد الفقهية "الثابت بالعرف كالثابت بالنص".
وهذه القاعدة كافية لفتح باب التعاقد وإطلاق حركة الإبداع العقلي في تقديم صيغ عقود جديدة تواجه متطلبات الممارسات العملية، وهنا تقوم القواعد العرفية والعادات الموحدة دوراً هاماً في تحديد الالتزامات التعاقدية قطعاً للنزاعات بين المتعاقدين يقول تعالي: )خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين(((11).
والمرابحة صورة من صور البيع، والبيع جائز في الجملة وكذلك المرابحة، وقد نقل عن ابن حزم القول بحرمتها وبطلان العقد بها.
وقد استدل الجمهور على جوازها بما يلي:
عموم الأدلة التي تقتضي بإباحة البيع مثل قوله تعالي : (وأحل الله البيع وحرم الربا)(12) وقوله صلى الله عليه وسلم "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"(13).
الإجماع: حيث أجمع وتعامل الناس بها في جميع الأعصار والأمصار بغير نكير، مثل ذلك حجة.
المعقول : فالحاجة ماسة إلي هذا النوع من البيع، لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلي أن يعتمد على فعل الزكي المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشتري وبزيادة ربح فوجب القول بجوازها.
فالقول في المرابحة هو القول في البيع لأنها لا تعدو أن تكون صورة من صوره، فضلاً عن استجماعها لشرائط الجواز، وجريانها على قواعد صحة البيع مع العلم بالثمن وغير ذلك.
وقد جاء في مغني المحتاج(14) وصح بيع المرابحة من غير كراهة لعموم قوله تعالي : )وأحل الله البيع( (البقرة : 275).
وفي بدائع الصنائع(15) والأصل في هذه العقود عموماً البيع من غير فصل بين بيع وبيع، وقال المولي عز وجل )وابتغوا من فضل الله( وقال عز وجل )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم(، والمرابحة ابتغاء للفضل مع البيع نصاً.


كلمة حرام دي اللي بقت على كل لسان من غير ماحد عارف انها كلمة جامدة جدا وصعبة جدا وماتتقالش الا من كل ذي علم
رد مع اقتباس