عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 23-04-2010, 06:52 PM
الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد
أحمد فاروق سيد أحمد فاروق سيد غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد الله
التخصص العملى: محاسب قانونى
هواياتي: القراءة والأنترنت
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الموقع: مصر
المشاركات: 2,283
أحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond repute
افتراضي رد: الخبر الاكيد حول ضريبة المبيعات علي السيارات القديمة المباعة

خبراء الضرائب يطالبون
بتفسير قرار الضريبة علي السيارات المستعملة


علاء معتمد
اخيرا وبعد طول انتظار صدر رد الفعل من وزارة المالية بخصوص موقف السيارات المستعملة من ضريبة المبيعات وذلك بقرار الدكتور يوسف غالي وزير المالية رقم 157 لسنة 2010 حيث نص القرار علي ان تكون القيمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي بواقع 10% من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها.
تنبع الأهمية الكبيرة لهذا القرار من تأثيره بالإيجاب علي احلال عمليات البيع المنظم محل البيع العشوائي حيث ان هناك الكثير من المنشآت التي رأت عدم الخوض في غمارتلك التجربة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للعبء الضريبي الذي قد ينتج وذلك نظرا لالتزام هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات منتظمة ووضوح عملية البيع والشراء مقارنة بما يتم في سوق هذه السلع من انتشار البيع بشكل فردي وقيامه علي عمليات الوساطة والسمسرة بمعرفة الاشخاص الطبيعيين وذلك نظرا للسببين الاتيين:
الأول: وهو وضوح الرؤية بالنسبة لعبء الضريبة وذلك بشكل قاطع علي النحو الوارد بالقرار.
الثاني: وهو عدم المغالاة في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة.
يؤكد أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الوعاء الذي تم تحديده كأساس لحساب الضريبة العامة علي المبيعات وهو 10% من الفرق بين ثمن الشراء والبيع" هو وعاء مناسب ومع ذلك فإن هناك الكثير من المسائل التي اغفلها القرار ومنها:
أولا: لم ينص القرار علي الموقف الضريبي في حالة البيع بخسارة.
ثانيا: لم ينص القرار صراحة علي فئة الضريبة هل هو السعر العام للضريبة أم السعر الخاص حسب سعة المحرك.
ثالثا: ماذا عن السيارات المخردة أو المباعة كخردة هل تعامل بوصفها سيارات أم خردة حديد.
رابعا: لم يوضح القرار أهم مفهوم ورد به وهو ما معني "مستعمل". ماذا يعني ذلك الوصف ايعني سيارة ذات موديل سنة معينة ايعني سيارة قطعت مسافة محددة بالكيلو متر أم يعني سيارة مباعة من شخص اشتراها بغرض الاستعمال؟ لا شك ستكون نقطة خلاف شديدة.
خامسا: لم يرد أي شيء بخصوص السيارات المستعملة المشتراه بفواتير ضريبية ومسدد عليها ضريبة مبيعات هل يمكن الخصم في مثل هذه الحالة؟
سادسا: ما هو المقصود بإعادة البيع؟ هل يتم تطبيق هذا القرار فقط علي المنشآت التي تمارس نشاط الاتجار فقط أم يعي كافة التعاملات التي تتم علي السيارات المستعملة؟
أما أكثر المسائل التي ستثار بشدة هي كيفية تحديد ثمن الشراء وثمن البيع فنحن نعلم ان غالبية بائعي السيارات المستعملة هم أفراد وتلك ناحية وناحية أخري هناك تفاوت كبير بين سعر سيارة وأخري قد تحمل نفس الموديل بل نفس المواصفات حسب الحالة لكل سيارة مثل.
ويضيف إبراهيم عبد الرازق - المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان هناك بعض التساؤلات علي القرار ومنها:
أولا: مسألة تسجيل التجار الذين سيبلغون حد التسجيل حيث بيع سيارة أو سيارتين علي مدة عام مالي قد يصل بالبائع لحد التسجيل بل قد يضفي صفة "المكلف" علي الشخص الطبيعي غير المسجل ولا شك ان من واجب المصلحة حماية مسجليها المنتظمين وبالتالي يقع عليها عبء تسجيل المنافسين والا لن يقبل علي التجار في مثل هذه السلعة الا من يملك القدرة علي التهرب الضريبي.
ثانيا: استكمالا للبند أولا ماذا عن موقف الشخص الطبيعي غير المسجل والذي قام ببيع سياراته المشتراه في نفس العام بمبلغ يصل لحد التسجيل؟
ثانيا: ما موقف السلع الصناعية المستعملة الأخري حيث سبق تحديد وعاء الضريبة عليها بنسبة 30% من القيمة وفي الواقع لا يوجد ثمة فارق بين هذه وتلك فهل يمكن تعديل قيمة الوعاء بالنسبة للسلع الصناعية الأخري ليصبح 10% من الفرق بين سعر البيع وسعرالشراء.
يؤكد أعضاء جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة هي في الأصل ضريبة غير مستحقة للمصلحة من الأساس. فمن ذا الذي ياتينا بنبأ عن ماهية الصفقة القانونية الجديدة التي تكتسبها السيارة نتيجة استعمالها حتي تخضع للضريبة من جديد مثلها مثل المنتج الجديد سواء بسواء بالإضافة إلي تمتع السيارات بطبيعة خاصة لما لكل سيارة من شخصية مستقلة يعبر عنها برقمي الشاسيه والموتور واللذين يمكن من خلالهما تتبع تاريخ السيارة من بداية بيعها لأول مرة حتي تخريدها ومن ثم يمكن تحديد سداد الضريبة عليها عند الشراء لأول مرة وحتي الوصول إلي مستعملها الأخير بالإضافة إلي سهولة التأكد من عدم إضافة أي قيمة تستوعب استحقاق ضريبة جديدة سوي الاستعمال. فهل الاستعمال يعني مرحلة جديدة للخصوع قانوناً؟!!
__________________









رد مع اقتباس