
28-11-2012, 07:09 PM
|
 |
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 109,157
|
|
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
الاصدار
مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيسالجمهورية و الوزراء .
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما
و كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 3 : علىالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ
العمل بالدستور .
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ).
رئيسمجلس الوزراء .
جمال عبد الناصر حسين .
الباب الأول
مادة 1 :
الهيئةالمختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء
تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر
عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمةيختارون بطريق القرعة وستة من
مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارونبطريق القرعة أيضا من بين
مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكمالاستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين
بصفة أحتياطية .
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحلمحله أقدم
الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذاكان من
أعضاء مجلس الأمة .
ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين
اعضاءمجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى .
و يبدونآراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس
الامة سنا و على انيكون الرئيس آخر من يبدى رأيه .
و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصصلهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامةينتخبهم
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك
بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام
بناء على طلب مجلس الامة .
و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقومبتمثيل الاتهام امام
المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميانعامان .
و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من
مجلس الامة او من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فىالمحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دارمحكمة النقض .
الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية
مادة 6 : يعاقبرئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملامن اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى .
و تعتبر عدم ولاءللنظام الجمهورى الافعال الاتيه :
(أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلىنظام ملكى .
(ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباعالقواعد
و الاجراءات التى قررها الدستور .
|