عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 04-02-2011, 12:39 AM
الصورة الرمزية Explorer
Explorer Explorer غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 587
Explorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond reputeExplorer has a reputation beyond repute
افتراضي رد: دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971 و تعديلاته)


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حازم شاهين مشاهدة المشاركة


الباب الرابع: سيادة القانون

تعليق : هذا الباب يضع اﻷسس القانونية للدولة

مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

مادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة(66): ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة(67): المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة(70): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

مادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


شكرا يا أستاذ حازم

بس للأسف قانون الطوارئ معطل كل ده (سيادة القانون)
__________________



رد مع اقتباس