الموضوع: أسعار سيارات BYD
عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 09-12-2010, 12:19 AM
الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد
أحمد فاروق سيد أحمد فاروق سيد غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد الله
التخصص العملى: محاسب قانونى
هواياتي: القراءة والأنترنت
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الموقع: مصر
المشاركات: 2,283
أحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond reputeأحمد فاروق سيد has a reputation beyond repute
افتراضي رد: أسعار سيارات BYD

ahmed mustafa

لا أعتقد أن بمصر تقسيط إسلامى على وجه الدقة
فالكل يقول تقسيط إسلامى بمعنى أنه يمتلك السيارة
ويبيعها لك بقيمة أكبر متفق عليها ومعلومة
يتم سدادها على أقساط محددة ومعلومة
ولكنك تجد
عند تأخرك فى السداد يزيد المبلغ فؤائد تأخير
وهذه تقع تحت الربا أيضاً

،،، أدعوك لقراءة هذه الفتاوى لعل بها فائدة




http://www.islam-qa.com/ar/ref/1847/

البيع بالتقسيط
السؤال :
ما حكم البيع بالتقسيط ، وما هو الحلّ الشرعي لمواجهة تخلّف بعض المشترين عن سداد بعض الأقساط ؟


الجواب :
الحمد لله

أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .

ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .

رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . مجمع الفقه الإسلامي ص 109

سابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( وضع تعجيل ) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .

ثامناً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .

تاسعاً : إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .

عاشراً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً .

والله أعلم .

مجمع الفقه الإسلامي ص 142
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...g=A&Id=1084


السؤال


هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام .

لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281]. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم



المفتـــي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

السؤال
ما حكم التبادل بالسيارات؟ وشكراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن السيارات ليست من الأمور التي يدخلها ربا الفضل ولا ربا النسيئة، فإذا وقعت المبادلة بين أصحابها من غير غش ولا خديعة ولا كتمان للعيوب التي إذا اطلع عليه الآخر كرهها، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 9725. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...aId&Id=9725



السؤال

السلام عليكم
ما هو ربا الفضل؟
ما الحكم في مبادلة موبيل بآخر ودفع مال معه أو سيارة بسيارة مع دفع فارق الثمن هل يعتبر من ربا الفضل؟
وجزاكم الله خيرا

الفتوى


الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن ربا الفضل هو: بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا،وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد" رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
أما مبادلة موبيل -جهاز اتصال- بآخر مع زيادة فلا شيء فيها ، لعدم وجود علة الربا فيه. وكذلك الحكم في السيارة.
وعلة الربا هي: الثمنية أو الطعم أو الكيل أو الوزن ، والموبيل أو السيارة ليس ثمنا ولا مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
أنتقل للرابط التالى
ستجد به مشاركات ماتعة للغاية
والله الموفق


http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=19298
__________________









رد مع اقتباس