![]() |
رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
انا اولا بشكر استاذ وليد انه بدأ بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة
يا جماعة هناك قنبلتين موقوتتين فى مواد القوات المسلحة المادة الاولى هى المادة رقم 171 اللى معظم الناس قرأتها و عدد عليهم كدة مرور الكرام نص المادة :وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة و يعين من بين ضباطها . المادة فى المستقبل هتفتح باب لاشكالية كبيرة جدا و هو منصب وزير الدفاع المادة دى بتجيز ان وزير الدفاع ممكن يكون ضابط متقاعد شايفين المصيبة لازم المادة دى تنص ان وزير الدفاع يبقى ما بين الضباط العاملين الحاليين لم يحل الى التقاعد بعد دى كارثة محدش حاسس بيها دلوقتى بس فى المستقبل هتبقى كارثة انا عايز اعرف هما لجنة ال50 بتهبب ايه بالظبط و ممثلين القوات المسلحة ساكتين ليه انا يا جماعة عايز اعرف رايكم فى المادة دى و عايز نتناقش كلنا حول المادة 174 مادة المحاكمات العسكرية و كل واحد مننا يقول عايز منها ايه و ايه اللى مش عايزوه فيها المادة 174 هيدور حوليها جدل كبير جدا و هى المادة اللى هتستخدم من قبل الاخوان و اخرين لعمل دعاية برفض هذا الدستور و نحاول كلنا نقارن مواد القوات المسلحة فى الدستور ده و دستور 2012 تحياتى لكم |
رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
اقتباس:
انا شاكر لحضرتك قرائتك و فهمك لمواد الدستور ..... المادة 171 ..... عل يوجد مادة تانية فى الدستور بتمنع الى حضرتك ذكرته ؟؟ يعنى هل يوجد مادة او فقرة فى مادة تانية تمنع عمل الضباط المتقاعدين او ترشحهم لأى مناصب مستقبلية ؟! و اعتقد انها نفس المادة فى دستور 2012 ... مادة 195 و اعتقد كمان ان المادة 172 هى نفس المادة فى دستور 2012 ... مادة 196 المواطن المصرى المدنى يتحاكم امام المحاكم المدنية ..... المواطن المصرى الذى يعمل بالقوات المسلحة ... تتم محاكمته امام المحاكم العسكرية ... المشكلة لما مواطن مدنى يقوم بعمل ضد القوات المسلحة .... يتحاكم امام محاكم عسكرية و لا مدنية ؟؟؟!!!!!! و انا رايى المتواضع .... انه يتحاكم امام محاكم مدنية ... بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجهة اليه |
رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
اقتباس:
لا يوجد اى مادة فى الدستور الجديد تمنع تمكن عسكريين متقاعدين من مناصب القوات المسلحة و نعم حضرتك المادة 171 هى نفسها المادة 195 فى دستور 2012 المادة 172 تختلف عن المادة 196 فى دستور 2012 لان فى الدستور الجديد لك الحق مدنى كنت او عسكرى فى الطعن على قرارات المحاكم العسكرية و استئنافها و هى لاول مرة فى تاريخ القضاء العسكرى ان يكون هناك محكمة استئناف عسكرى احنا محتاجين نتناقش كتير حول المادة 174 و يشوف كل واحد عايز ايه و المادة دى بتقول ايه بالظبط و لينا كلام كتير جى معاها |
رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
الله ينور عليك ....
فعلا ... المادة 172 افضل من المادة 196 فى موضوع الاستئناف فى قرارات المحاكم العسكرية انا عند رايى فى المادة 174 .... المواطن المدنى يحاكم امام محاكم مدنية بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجهة اليه .... المادة 174 فعلا ممكن تفتح المجال ان اى حد مدنى يتحاكم امام المحاكم العسكرية بمعنى .... " أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم " يعنى لو اتخانقت مع جارنا الظابط علشان مكان ركنة العربيات ... هل ده ممكن يتاخد انه بسبب تادية عمله و وظيفته ؟!!!! |
رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
اقتباس:
"اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية" حضرتك مواد القوات المسلحة تختلف اختلاف جزرى عن تلك المواد التى ذكرت فى دستور 2012 تنص المواد فى الدستور الجديد انه لن يحاكم مدنى واحد امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشر على القوات المسلحة او ضباطها ...... الى اخر نص المادة بشرح بسيط حضرتك ماشى بعربيتك و حصل حادث تصادم بينك و بين سيارة اخرى لا قدر الله و كان يقودها ضابط قوات مسلحة و نشبت بينك و بينه مشاجرة ستحرر لكما محضر بالواقعة و تذهبون انتم الاتنين الى قسم الشرطة العادى و يحرر محضر و يبت فى القضية امام القضاء و النيابات المدنية العادية و لا دخل للقضاء العسكرى بذلك حضرتك جيت تركن تحت منزلك و لقيت فى المكان اللى بتركن فيه سيارة اخرى راكنة انتظرت حضرتك صاحب هذا السيارة و طلع ضابط قوات مسلحة و نشبت بينك و بينه مشاجرة هتروح قسم الشرطة العادى و تحرر لا محضر و تمثلوا انتم الاثنين امام القضاء المدنى العادى و النيابات المدنية و لا دخل للقضاء العسكرى بذلك اطلاقا حضرتك غسلت ملابسك و قمت بنشرها و ملابس حضرتك ديه نقطتت بعض نقط المياه على الجار اللى تحتك و طلع هذا الجار ضابط قوات مسلحة و نشبت بينكم مشاجرة ستحتكمون الى النيابات و المحاكم المدنية و لا دخل للقضاء العسكرى بذلك اطلاقا حضرتك فاكر خطاب ال 3 ساعات بتاع الرئيس محمد مرسى لم قال فيه على العيال اللى بتشتمه انه هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و هيحاكمهم محاكمات عسكرية (سوء استغلال للسلطات) حضرتك بالدستور الجديد لن تسمع رئيس يقول مثل هذه العبارات مرة اخرى بالدستور الدستور الجديد لا يسمح لرئيس الجمهورية ان يحيل اى قضية للقضاء العسكرى . حضرتك بقى حضرت 4 زجاجات مولوتوف و جيت بجوار مدرعة جيش و اقيتهم عليها و بداخلها عند القبض عليك ستحاكم فى هذه الحالة امام قضاء عسكرى حضرتك اقتحمت ثكنة عسكرية او منطقة عسكرية و اعتديت على الضباط او المعدات او قتلتهم ستحاكم امام القضاء العسكرى . من وجهة نظرى المتواضعة هذا افضل قانون للمحاكمات العسكرية على مر تاريخ مصر و قارنها بدستور الاخوان فهى الافضل مش هيخاف من القانون ده غير واحد ناوى يفجر مدرعة و يقتحم ثكنة فى سيناء و يقتل جنود ابرياء لو قارنت ما جاء فى هذا الدستور بما جاء فى دستور الاخوان فهو افضل من هنا لحد بكرة و كفاية مش هتسمع رئيس بيقولك انا هحاكم اى حد يعارضنى محاكمة عسكرية اسف على طول شرحى بس اتمنى انى اكون قدرت اوضح لحضرتك تفسير المادة 174 طبعا لا قدر الله كل الحاجات اللى انا قولتها فى الامثلة اللى كنت بشرح فيها تحياتى لك استاذ احمد |
رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
اقتباس:
تمثلوا انتم الاتنين اما القضاء المدني الكلام ده يحصل لو ضابط متقاعد مفيش ضابط في الجيش في الخدمه يمثل امام القضاء المدني نهائي اذا حدث ما كتبته من مشكله يتم ما كتبته بالفعل وتحال القضيه امام النيابه العامه والطرف المدني لو الجاني يتم محاسبته ومثوله اما النيابه العامه ثم القضاء المدني ولو الجاني هو ضابط جيش والمجني عليه المدني يتم عمل المحضر عادي خالص في القسم ثم يحال المحضر الي النيابه العامه ويتم اخد اقوال المدني فقط في النيابه العامه ومن ثم تحول القضيه من المحامي العام المختص من النيابه العامه الي النيابه العسكريه ويتم التحقيق والمثول للضابط امام القضاء العسكري وليس القضاء المدني النيابه العامه لاتملك التحقيق مع ضابط في الجيش نهائي وتعقيب اخر يتم محاكمه المدني واحالته للقضاء العسكري في الحالات الاتيه الاعتداء علي المنشات العسكريه ومقرات الجيش وكل مايتبعها الاعتداء علي الاراضي المملوكه للقوات المسلحه سواء بالبناء او غيره الخ الاعتداء علي كل معدات القوات المسلحه من اسلحه سواء مدرعات دبابات متحركه او ثابته الاعتداء علي النقط الحصينه والاكمنه التابعه للقوات المسلحه الاعتداء علي اي دار تابعه للقوات المسلحه سواء مدرعات مركبات الخ باعتبارها منطقه عسكريه واخيرا يتم احاله مدني للنيابه العسكريه في حاله الاعتداء علي ضابط قوات مسلحه شريط ان يكون لابس ميري ويؤدي مهمه او مأموريه او في كمين خدمه ويكون مثبوت في دفتر الاحوال والتحركات انه في اي مما ذكر وعلي سبيل المثال لن يتم محاكمه مدني في القضاء العسكري اذا اعتدي علي ضابط قوات مسلحه سواء جار ليك وخناقه مثلا بسبب عربيه او غسيل او الضابط يكون لابس ملكي نهائي مهما كان المدني وجهله من اهانه سواء لفظي او تعدي بالايدي او تعدي بسلاح |
رد: دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل
اقتباس:
الدستور الان حددها واضحة المحاكمة العسكرية لن تتم الا اذا تم الاعتداء اثناء تأديتهم اعمالهم او مهام وظيفتهم و ما عدا ذلك اللجوء من الطرفين للنيابات و المحاكم المدنية فقط |
الساعة الآن 08:11 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017